الأخ وبنات الأخت) يعني نكاحهن. والأمهات يشملن من علت، وكذا العمات الخالات. والبنات يشملن من سفلت، وكذا بنات الأخ وبنات الأخت. والأخوات
1 - مجمع البيان 1 - 2: 417، عن الصادقين عليهما السلام. 2 - البيضاوي 2: 75. 3 - مجمع البيان 3 - 4: 26، عن أبي جعفر عليه السلام. 4 - معاني الأخبار: 212، الحديث: 1، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 5 - الكافي 5: 560، الحديث: 19، والعياشي 1: 229، الحديث: 68، عن أبي جعفر عليه السلام. 6 - في " الف ": " يشتمل ". 7 - العياشي 1: 230، الحديث: 69، عن أبي جعفر عليه السلام، مع اختلاف في المضمون. 8 - مجمع البيان 3 - 4: 24، عن أبي جعفر عليه السلام.
يشملن الوجوه الثلاثة. (وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة). سماها أما وأختا. وورد: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1). وفي رواية: " الرضاع لحمة كلحمة النسب " (2) فعم التحريم. (وأمهت نسائكم) وإن علون (وربائبكم التي في حجوركم) وإن سفلن (من نسائكم التي دخلتم بهن) أي: دخلتم معهن في الستر (3)، وهو كناية عن الجماع. (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم). ورد: " إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذ دخل بالام، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا