2 - المصدر، الحديث: 61، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - يوسف (12): 89. 4 - العياشي 1: 228، الحديث: 62، ومجمع البيان 3 - 4: 22، عن أبي عبد الله عليه السلام. 5 - البيضاوي 2: 74. 6 - الكافي 2: 440، الحديث: 2، عن أبي عبد الله عليه السلام. 7 - ما بين المعقوفتين ليس في " ب " و " ج ". 8 - في " ب " و " ج ": وأما ما ورد: " أنه من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته " محمول على التفضل، فإن وجوب القبول غير التفضل به.
أن). قال: " ذلك إذا عاين أمر الآخرة " (1). (ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا): هيأنا (لهم عذابا أليما). (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها). قال: " كان في الجاهلية في أول ما أسلموا إذا مات حميم (2) الرجل وله امرأة، ألقى الرجل ثوبه عليها، فورث نكاحها بصداق حميمه كما يرث ماله، فنزلت " (3). وفي رواية: " نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها " (4). (ولا تعضلوهن): لا تحبسوهن إضرارا بهن (لتذهبوا ببعض ماء آتيتموهن). قال: " الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك " (5). وفي رواية: " أمر الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له