فيها حاجة وأن لا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها " (6). (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، قال: " كل معصية " (7). وورد: " إذ قالت له: لا أغتسل لك في جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه، حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها " (8). (وعاشروهن بالمعروف) بالأنصاف في الفعل والاجمال في القول (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا). يعني فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس، فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد، وأحبت ما هو بخلافه. (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج): تطليق امرأة وتزويج أخرى (وآتيتم
1 - من لا يحضره الفقيه 1: 79، الحديث: 335، عن أبي عبد الله عليه السلام. 2 - الحميم: القريب في النسب، مجمع البحرين 6: 50 (حمم). 3 - القمي 1: 134، عن أبي جعفر عليه السلام. 4 - مجمع البيان 3 - 4: 24، عن أبي جعفر عليه السلام. وفي " الف ": " لا حاجة إليها ". 5 - العياشي 1: 229، ذيل الحديث: 65، عن أبي عبد الله عليه السلام. 6 - مجمع البيان 3 - 4: 24. عن أبي عبد الله عليه السلام. 7 - مجمع البيان 3 - 4: 24. عن أبي عبد الله عليه السلام. 8 - الكافي 6: 139، باب الخلع، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت، وفي معناه أخبار أخر في