بإقرار دين لا يلزمه. (وصية من الله والله عليم) بالمضار وغيره (حليم) لا يعاجل بعقوبته. إن قيل: إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت، فما الحكم فيه؟ قلنا: النقص إنما يقع على البنات والأخوات، لان كل واحد من الأبوين والزوجين له سهمان أعلى وأدنى، وليس للبنت والبنتين والأخوات لولا ذلك إلا سهم واحد، فإذا دخل النقص عليهما استوى ذووا السهام في ذلك، والزايد يزاد على من كان يقع عليه النقص إذا نقصت. كذا ورد (3) عن أئمتنا عليهم السلام، وأجمع أصحابنا عليه (4). (تلك) إشارة إلى ما تقدم من الاحكام في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. (حدود الله): شرايعه المحدودة التي لا يجوز تجاوزها (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الأنهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم). (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين).
1 - الكافي 7: 99، الحديث: 2 و 3، عن أبي عبد الله عليه السلام. 2 - العياشي 1: 227، الحديث: 58، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - الوسائل 17: 425، باب " كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص ". 4 - المبسوط 4: 74.
(والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا).