وتنفيذ الوصية. (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) من بطونهن أو من أصلاب بنيهن أو بطون بناتهن وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى، منكم أو من غيركم. (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين)
1 - راجع: الكافي 7: 91 - 92، الأحاديث: 1 و 4، والتهذيب 9: 282، الحديث: 1019، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. 2 - مجمع البيان 3 - 4: 15، عن أمير المؤمنين عليه السلام. 3 - التحري: القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشئ بالفعل والقول. النهاية 1: 375، ومجمع البحرين 1: 98 (حرا).
وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن (وإن كان رجل يورث كلالة). لهذا الكلام وجوه من الاعراب لا يتفاوت بها الحكم. قال: " الكلالة من ليس بولد ولا والد " (1). وأريد بها هنا: " من يكون أخا أو أختا من الام خاصة " (2). كذا ورد. (أو امرأة) تورث كلالة (وله): ولكل واحد منهما (أخ أو أخت) يعني من الام (فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) لورثته بالوصية بالزيادة على الثلث أو بقصد أو بقصد الاضرار دون القربة أو