(للذين يؤلون من نسائهم): يحلفون على أن لا يجامعوهن مضارة لهن. والايلاء: الحلف. وتعديته ب " على "، ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدى ب " من " (تربص أربعة أشهر): انتظارها والتوقف فيها، فلا يطالبوا بشئ. (فإن فاءو): رجعوا إليهن بالحنث وكفارة اليمين وجامعوا مع القدرة ووعدوها مع العجز،
1 - العياشي 1: 112، الحديث: 340. 2 - العياشي 1: 112، الحديث: 340. 3 - القلم (68): 10. 4 - مجمع البيان 1 - 2: 323، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، والكشاف 1: 363، عن الشافعي. 5 - المائدة (5): 89.
(فإن الله غفور رحيم) لا يتبعهم بعقوبة. (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع) لطلاقهم (عليم) بضميرهم. قال: " الايلاء: أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق فإن أبى حبسه أبدا " (1). وفي رواية: " فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة " (2). (والمطلقات) يعني: المدخول بهن من ذوات الأقراء، لما دلت الآيات والاخبار أن حكم غيرهن خلاف ذلك. (يتربصن): ينتظرن (بأنفسهن): بقمعها وحملها على