التربص (ثلاثة قروء) فلا يتزوجن فيها. ورد: " القرء جمع الدم بين الحيضتين (3)، والقروء: الأطهار، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها " (4). (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) " من الولد ودم الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة ". كذا ورد (5). (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن) إلى النكاح والرجعة إليهن (في ذلك): في زمان التربص. (إن أرادوا إصلاحا) ولم يريدوا مضارتهن (ولهن) حقوق عليهم (مثل الذي عليهن) في الاستحقاق لا في الجنس (بالمعروف): بالوجه الذي لا ينكر في الشرع ولا في عادات الناس.
1 - القمي 1: 73، عن أبي عبد الله عليه السلام. 2 - الكافي 6: 131، الحديث: 4، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وفيه: فإن مضت الأربعة الأشهر ". 3 - الكافي 6: 99، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام. 4 - المصدر: 88، الحديث: 9، عن أبي جعفر عليه السلام. 5 - مجمع البيان 1 - 2: 326، عن أبي عبد الله عليه السلام، والقمي 1: 74، والظاهر أن ما في المتن هو مضمون