9 - راجع: الكافي 2: 335، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام، والبحار 67: 64، الحديث: 1، عن عدة الداعي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 10 - تفسير الإمام عليه السلام: 594. 11 - تفسير الإمام عليه السلام: 594. 12 - تفسير الإمام عليه السلام: 594. 13 - تفسير الإمام عليه السلام: 594. 14 - البيضاوي 1: 213.
يسلك بالقاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله " (1). ورد: " هي لجماعة المسلمين، ما هي للمؤمنين خاصة " (2). (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى). قال: " إنها ناسخة لقوله تعالى: " النفس بالنفس " الآية " (3). وإنه " لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، ولا يقتل الرجل بالمرأة، إلا إذا أدي إلى أهله نصف ديته " (4). (فمن عفى له) أي: الجاني الذي عفي له (من أخيه) الذي هو ولي الدم. قيل: ذكر الاخوة ليعطف عليه " شئ " من العفو (5)، وهو العفو من القصاص دون الدية. (فاتباع): فليكن اتباع من العافي، أي مطالبة بالدية (بالمعروف) بأن لا يظلم الجاني بأخذ الزيادة ولا يعنفه (وأداء) من الجاني (إليه) أي: إلى العافي (بإحسان) " بأن لا يماطله ولا يضاره، بل يشكره على عفوه ". كذا ورد في تفسير هذه الآية (6). (ذلك