والذى سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يخلى الرجل عن المراة، فاذا حاضت وطهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقه وهى طاهر من غير جماع، وهو احق برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس بطلاق.
14 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابى خلف قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن شئ من الطلاق، فقال: اذا طلق الرجل امراته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل عليها، و تعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: اليس الله عزوجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟ قال: فقال: انما عنى بذلك التى تطلق تطليقة بعد تطليقة (1) فتلك التى لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمراة التى يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه ايضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فقال: الا ان تزنى فتخرج ويقام عليها الحد.
17 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: اذاها