الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.
9 ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.