قروء وهى ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وان كان بها حمل فاذاوضعت انقضى اجلها، وهو قوله واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن فعدتهن ايضا ثلاثة اشهر واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن.
5 ـ في مجمع البيان وروى عن النبى (صلى الله عليه وآله) وعلى بن الحسين وجعفر بن محمد (عليهم السلام) " فطلقوهن في قبل عدتهن ".نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التى أمر الله عزوجل بها.
8 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة او طلاق على العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام): فسر لى طلاق الستة وطلاق العدة، فقال:اما طلاق العدة الذى قال الله تبارك وتعالى: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امراته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايام، وقبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها و يكون معها، حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها