لاهل الرجل وسوء خلفها.
18 ـ عن بعض اصحابنا عن على بن الحسين التيمى عن على بن اسباط عن محمد بن على بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضى عدتها فعل.الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة اذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد واذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن قد امر الله برجمه فقد أخزاه، ومن اخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد ان يقربه.
22 ـ في الكافى ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:أحب للرجل الفقيه اذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال وهو الذى قال الله عزوجل: لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.
____________