ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا " يعنى ترد المسلمة على زوجها الكافر صداقها، ثم يتزوجها المسلم، وهذا هو قوله: ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن.
19 ـ في الكافى أحمد بن محمد عن ابن فضال عن على بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن الحناط عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ان لامرأتى اختا عازمة على ديننا وليس على ديننا بالبصيرة الا قليل، فان زوجها ممن لا يرى رأيها، قال: لا ولا نعمة، ان الله عزوجل يقول: " ولا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج، ولا رغبة عن أرض إلى ارض، ولا التماس دنيا انما خرجت حبا لله ولرسوله فاستحلفها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا، وما خرجت الا رغبة في الاسلام، فحلفت بالله الذى لا اله الا هو على ذلك، فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوجها مهرها وما انفق عليها ولم يردها عليه، فتزوجها عمر بن الخطاب وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرد من جاء من الرجال.
ويحبس من جاءه من النساء اذا امتحن ويعطى أزواجهن مهورهن. قال الجبائى:
لم يدخل في شرط صلح الحديبية الا رد الرجال دون النساء ولم يجر للنساء ذكر، وان ام كلثوم بنت عتبة بن أبى معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها