إلى المدينة وسألا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ردها عليهما، فقال (صلى الله عليه وآله): ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء، فلم يردها عليهما، قال الجبائى: وانما لم يجر هذا الشرط في النساء لان المرءة اذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟.
21 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطى عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغى نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.