ساعتها ان شائت وتبينها تطليقة واحدة، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
170 ـ أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وأبوالعباس محمد بن جعفر الرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.