تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · صفحة 289 من 635

[صفحة 289]
164 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سأله ابى وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: اذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
165 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى ـ عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق المرئة وقد مس كل شئ منها الا انه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبوجعفر (عليه السلام) بذلك فقال له ابوه على بن الحسين (عليهما السلام): اذا اغلق وارخى سترا وجب المهر والعدة.
166 ـ ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ويغلق بابا ويرخى سترا عليها ويزعم انه لم يمسها وتصدقه هى بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فانه شئ دون شئ ! قال: اذا خرج الماء اعتدت يعنى اذا كانا مأمونين صدقا.
167 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى ـ بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول: ما اتانى، ويسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها فقال: لا يصدقان، وذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر يعنى اذا كانا متهمين.
168 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عميرعن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل اذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال: قد بانت منه وتزوج ان شائت من ساعتها.
169 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى ـ عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من
التالي صفحة 289 من 635 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...