ابن عمرو عن ابى بكر الحضرمى عن ابيجعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا ايها النبى انا احللنا لك ازواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ.
177 ـ على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وازواجه اللاتى هاجرن معه، واحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهى الهبة، ولا تحل الهبة الا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى.