ابن السحماء فقال النبى (صلى الله عليه وآله). البينة والا حد في ظهرك، فقال: والذى بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهرى من الجلد، فنزل قوله تعالى: " والذين يرمون ازواجهم " الاية.
51 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: ان عباد البصرى سئل أبا عبدالله (عليه السلام) وانا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرئة فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ارايت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذى ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحى من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فارسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذى رأيت مع امراتك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فأتنى بامرأتك: فان الله قد انزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها، قال: فشهد ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال له: اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين، قال: فشهد قال: فأمر به فنحى ثم قال للمرأة: اشهدى اربع شهادات بالله ان زوجك لم الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: أمسكى فوعظها وقال لها: اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها: اشهدى الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.