تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 579 من 629

[صفحة 579]

يزنى بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فاذا اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهى امرأته، قال: وسألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال: يلاعنها قال: وسئلته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها و يلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه؟ فقال: اما المرئة فلا ترجع اليه ابدا، واما الولد فانى ارده اليه اذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولايرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.

54 ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابيجعفر (عليه السلام) قال: لا يكون الملاعنة ولا ايلاء الا بعد الدخول.
55 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
56 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهى خرساء قال: يفرق بينهما.
57 ـ محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال: ان نكل في الخامسة فهى امرأته وجلد، وان نكلت المرئة عن ذلك اذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن او قاعدا قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.
58 ـ في اصول الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث من كن فيه كان
التالي صفحة 579 من 629 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...