يزنى بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فاذا اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهى امرأته، قال: وسألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال: يلاعنها قال: وسئلته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها و يلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه؟ فقال: اما المرئة فلا ترجع اليه ابدا، واما الولد فانى ارده اليه اذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولايرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.
54 ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابيجعفر (عليه السلام) قال: لا يكون الملاعنة ولا ايلاء الا بعد الدخول.