على الحر؟ قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.
43 ـ يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد القذف وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها.
48 ـ في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى ـ نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: والذين