تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 576 من 629

[صفحة 576]

على الحر؟ قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.

43 ـ يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.
44 ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن على عن يونس بن عبدالرحمان عن أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
45 ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانى جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر لانه اذا شرب هذى، و اذا هذى افترى فوجب حد المفترى.
46 ـ في الاستبصار عن اسماعيل بن زياد عن الصادق والباقر (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة، إلى قوله: والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ".
47 ـ في مجمع البيان " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون * الا الذين تابو " واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ على قولين: أحدهما انه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة، و لا تقبل شهادته إلى قوله: والاخر أن الاستثناء يرجع إلى الامرين، فاذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس إلى قوله: وقول أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام).

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد القذف وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها.

48 ـ في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى ـ نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: والذين
التالي صفحة 576 من 629 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...