عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عزوجل: ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب و يستغفر ربه، واذا فعل فقد ظهرت توبته.
36 ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته ابدا فقال: بئس ما قالوا كان أبى يقول: اذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته.