تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 574 من 629

[صفحة 574]

الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم، وقل ما يجتمع أربعة شهادة بامر واحد.

30 ـ حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن على بن أحمد بن محمد عن ابيه عن اسماعيل بن حماد عن أبى حنيفة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): أيهما أشد الزنا ام القتل؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا الا اربعة؟ فقال لى: ما عندكم فيه يابا حنيفة؟ قال قلت: ما عندنا فيه الا حديث عمر ان الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يابا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرئة جميعا عليهما الحد، والقتل انما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.
31 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل افترى على قوم جماعة قال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد.
32 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الحسن العطار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) رجل قذف قوما؟ قال: قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم بالقذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
33 ـ على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان اتو به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ـ عنه عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.
34 ـ أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن إلى الحسن (عليه السلام) قال: يجلد المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
35 ـ على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته
التالي صفحة 574 من 629 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...