الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم، وقل ما يجتمع أربعة شهادة بامر واحد.
30 ـ حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن على بن أحمد بن محمد عن ابيه عن اسماعيل بن حماد عن أبى حنيفة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): أيهما أشد الزنا ام القتل؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا الا اربعة؟ فقال لى: ما عندكم فيه يابا حنيفة؟ قال قلت: ما عندنا فيه الا حديث عمر ان الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يابا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرئة جميعا عليهما الحد، والقتل انما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.