القانع والمعتر؟ قال: القانع الذى يقنع بما أعطيته، والمعتر الذى يمر بك فيسألك، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
138 ـ في تهذيب الاحكام روى موسى بن القاسم عن النخعى عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: اذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: " فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر " فقال: القانع الذى يقنع بما أعطيته، والمعتر الذى يعتريك، والسائل الذى يسألك في يده، والبائس الفقير، 139 ـ في كتاب علل الشرايع ابى (رحمه الله) ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعرى عن على بن اسمعيل عن صفوان بن يحيى الازرق قال: قلت لابى ابراهيم (عليه السلام): الرجل يعطى الضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، انما قال الله عزوجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم.