من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء باذن اصحابهن والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال: غير خديعة ولافسق ولافجور.
185 ـ في من لايحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال:قلت لابيعبدالله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال، هوزنا ان الله عزوجل يقول: (فانكحوهن باذن اهلهن.
186 ـ في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى ـ نصر قال، سألت الرضا (عليه السلام) ايتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال: نععم ان الله تعالى يقول:(فانكحوهن باذن أهلهن).
187 ـ في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامراة فنعم وان كانت لرجل فلا.