عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الامة قال: تتزوج الحرة على الامة ولاتتزوج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وامة فللحرة يومان وللامة يوم، ولايصلح نكاح الامة الا بأذن مواليها.
____________