وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضالها، وبشئ يعطيها فترضى به.
174 ـ في تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال جابر بن عبدالله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انهم غزوا معه فاحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقنى به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الاشقى، وكان ابن عباس يقول:(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى اذ آتيتموهن أجورهن) وهؤلاء يكفرون بها و رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها ولم يحرمها.