الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
189 ـ في تفسير على بن ابراهيم (ولا متخذات أخذان) اى لايتخذها صديقة، قوله: فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والاماء اذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثمانى مرات ففى الثامنة يقتلون، قال الصادق (عليه السلام) وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.قال عز من قائل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم.
196 ـ في اصول الكافى محمد عن أحمد عن على بن النعمان رفعه عن أبى ـ