فنظر إلى بعض جسدها (1) أيتزوج ابنتها؟ قال: لا اذا راى منها مايحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: رد شيخ الطائفة (قدس سره) في التهذيب الاحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عزوجل وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فانه لايجوز العمل عليه لانه روى عن النبى (صلى الله عليه وآله) وعن الائمة (عليهم السلام) انهم قالوا اذا جاءكم عنا حديث قاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا واعتمد (قدس سره) في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز وجعل مؤيدا له.
155 ـ ما رواه احمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتى قد دخلتم بهن (2) هن في الحجور وغير الحجور سواء. والامهات مبهمات دخل بالبنات اولم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.