فقال ابوعبدالله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفتخر الشيعة الابقضاء على (عليه السلام) في هذه في الشمخية (1) التى أفتاها ابن مسعود انه لابأس بذلك، ثم أتى عليا فسأله فقال له على (عليه السلام): من اين اخذتها؟ قال: من قول الله عزوجل وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال على (عليه السلام): ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال ابوعبدالله (عليه السلام): اما تسمع ما يروى هذا عن على (عليه السلام)؟ فلما قمت ندمت وقلت: أى شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا وأقول انا: قضى على (عليه السلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذى قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرنى ان عليا (ع) قضى بها وتسألنى ما تقول فيها؟
152 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: الام والابنة سواء اذا لم يدخل بها، يعنى اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء تزوج ابنتها.انما وسمت المسألة بالخشمية بالنسبة إلى ابن مسعود فانه عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. او لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقال: شمخ بأنفه والتقية ظاهرة من الخبر (انتهى) ثم نقل أقوال العلماء في المسألة فراجع مرآة العقول ان شئت وذكر في هامش الكافى ايضا كلاما طويلا في شرح الحديث ج 5: 422. وفى التهذيب (السمجية) بدل (المشخية). (*)