ابن جرير عن ابى الربيع قال سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امراة فمكث اماما لايستطيعها غير انه قدر؟؟ منها مايحرم على غيره ثم يطلقها ايصلح ان يتزوج ابنتها؟ فقال:
لايصلح له وقدر اى من امها ماراى.
159 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت ايصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: هى حرام عليه وهى ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) مئله.اعتزل امرأتك ولاتقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه