وفى شرح الارشاد للشهيد الاول رحمه الله بعد قوله اولم يحزلان الله تعالى يقول: (ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا).
862 ـ في مجمع البيان (فيما افتدت به) قيل انه يجوز الزيادة على المهر و النقصان وقيل المهر فقط ورووه عن على (عليه السلام).حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانى عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التى من أجلها لاتحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) يعنى في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عزوجل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولايضاروا النساء.
866 ـ وفيه في باب ذكر ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة