تحدث، أوسكون غضبه ان كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن.
867 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امراته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم ان الرجل مات او طلقها فراجعها الاول قال: هى عنده على تطليقتين تامتين.صدقوا. وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات، وان تلك التى طلقت ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع (عليه السلام) بخطه: لا.
869 ـ سهل عن احمد بن محمد بن ابى بصر عن المثنى عن اسحق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امراته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره وقال هو احد الازواج.قال عزمن قائل فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا
870 ـ في تفسير العياشى عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امراته فتزوجت بالمتعة اتحل لزوجها الاول قال: لاتحل له حتى يدخل في مثل الذى خرجت من عنده، وذلك قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدودالله) والمتعة ليس فيها طلاق.