عزوجل لها أن تتزوج.
857 ـ في الكافى أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبوبصير عن ابى عبدالله (عليه السلام): هو قول الله عزوجل (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان).سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: اذا اراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذى اخذالله): امساك بمعروف او تسريح باحسان).
859 ـ في تفسير على بن ابراهيم قوله: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) قال: في الثالثة وهو طلاق السنة.