وروى انهم ان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا(1).
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف، فإن كان قال: ان الذى قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد(2).
5084 وقال الصادق (عليه السلام): (لاحد لمن لا حد عليه) يعنى لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد.ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد(3) روى ذلك ابوأيوب، عن فضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام).
5085 وروى هشام بن سالم، عن عمار الساباطى عن أبى عبدالله (عليه السلام) (في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعنى الزنا - فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظربها حتى تقدم فتطلب حقها، وإن كانت قدماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة)(4).