من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 55 من 552

[صفحة 55]
5086 وروى أبوأيوب، عن حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل(1) فيقول له: يا ابن الفاعلة، فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزوجل مما قال).
5087 وروى عن أبى ولاد الحناط أنه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (أتى أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما).(2).
____________
(1) كذا في الكافي والتهذيب، وفي بعض النسخ، عليها " وفي بعضها " عليهما ".
(2) رواه الكليني ج 7 ص 242 والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح.

باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهى

8 508 - روى الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأالسورة التى فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد).

5089 وفي رواية عمرو بن شمر، عن جابر يرفعه (ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بالنجاشى الحارثى الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتنى ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذة العشرون ما هى؟ فقال: هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان)(3).
____________
(3) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة - (رحمه الله) - في التحرير: لوشرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بمايراه الامام.

(*)

التالي صفحة 55 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...