فقال: يضرب حد الحر ثمانين جلدة ادى من مكاتبته شيئا او لم يؤد، قيل له: فان زنى وهومكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: هذا حق الله عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين).
5082 وروى ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة).وإذا قال رجل لرجل: انك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(2)، وكذلك ان قال له: يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة.(3) وان قذف رجل قومابكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، روى ذلك بريد العجلى عن ابى جعفر (عليه السلام).(4)
____________(*)