من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 53 من 552

[صفحة 53]

فقال: يضرب حد الحر ثمانين جلدة ادى من مكاتبته شيئا او لم يؤد، قيل له: فان زنى وهومكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: هذا حق الله عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين).

5082 وروى ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة).
5083 وروى محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: ان كان الولد من حرة جلد الاب خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من امة فلا شئ عليه)(1).

وإذا قال رجل لرجل: انك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(2)، وكذلك ان قال له: يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة.(3) وان قذف رجل قومابكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، روى ذلك بريد العجلى عن ابى جعفر (عليه السلام).(4)

____________
(1) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لايعدون قول الرجل لولده " لست ولدي " قذفا، أوحمل على ماإذا لم يصرح بنفي الولد، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي.
(2) في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق (عليه السلام) " اذاقذف الرجل الرجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ".
(3) في الكافي في المجهول عن أبي عبدالله (عليه السلام) يقول: " كان علي (عليه السلام) يقول: اذ قال الرجل للرجل يامعفوج ويامنكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف " والمعفوج المنكوح في دبره.
(4) في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) " الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد ".

(*)

التالي صفحة 53 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...