نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام)(1).
5078 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم(2)، عن مسمع ابى سيار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة،(3) ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك انه متى شهد اربعة على امرأة بالفجور احدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج احد الشهود، ومتى نفى ولدها مع اقامة الشهادة عليها بالزناجلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له ابدا، لان اللعان لايكون الا بنفى الولد(5). وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس(6).
5080 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنالا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا).1 508 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل علي (عليه السلام)(7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم
____________(*)