ابدا، وان لم يكن لها بينة فهى حرام عليه ما اقام معها ولا اثم عليها منه)(1).
5074 وفي رواية السكونى ((ان عليا (عليه السلام) قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد)(2).6 507 وقال على (عليه السلام): (لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على الصبى حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ)(5).
5077 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل قال لامراته: يا زانية انا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله: انا زنيت بك فلا حد عليه فيه الا أن يشهد علىمثل أن يقول: ياابن الزانية، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير.
والمراد بحد الادب التعزير الخفيف.
(5) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله الصادق عن أبيه عنه (عليهم السلام).(*)