بل أنت ابن المجنون فأمر الاول ان يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده اعطى المجلود السوط فجلده عشرين، نكالا ينكلهما "(1).
5070 وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد، ولا تكون امرأته، قال: وان كان قال كلاما أفلت منه في غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما).والنكال العقوبة.
(2) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات، ولم أجده مسندا.