عبدالله (عليه السلام): ((الزنا شر أوشرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذى امر الله عزوجل به)(1).
5034 وروى محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبه، عن ابى شبل(2) قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (رجل مسلم فجر بجارية اخية فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله ان يجعله في حل ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزوجل زانيا خائنا، قال: قلت: فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يامعشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا، فوالله لا ينال احد شفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه الم العذاب ويرى هول جهنم).ولا يدل على أنه لا يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض الاصحاب وليس في الخبر حد الشمول وظاهر الاصحاب أنهم يحدون. المرآة
(4) تتمت لخبر عمار كما يظهر من التهذيب، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع وترضع ولدها، واستشكل بأن ذلك يمكن أن يكون لعدم الثبوت بالاقرار أربع مرات(*)