وهو مملوك هو على نكاحه الاول "(1)
5030 وفى رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) اتي برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال على (عليه السلام): اقروه حتى يبرا لاتنكؤوها عليه فتقتلوه)(2).1 503 وروى عاصم بن حميد(3)، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ((سالته عن امراة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: [تجلد مائة جلدة لانها زنت، و] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها(4) وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، قال: تجلد مائة جلدة لانها زنت، وتجلد مائة جلدة لانها قتلت ولدها)(5).
5032 وروى ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله يعنى ابن سنان(6) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال(7) رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره).