فقال: يضرب حد الزانى مائة جلدة ولا يرجم. قلت: فان كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لايقدر على ان يخرج اليها ولا تدخل عليه أرأيت ان زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن اهله يجلد مائة)(1).
صفحة [حد مايكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد](2)
5037 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذى إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا، قال: ((إذا قصر وافطر فليس بمحصن)(3).(*)