فاعتق وورث(1)، قلت: فان لم يدع مالا؟ قال: فهومع امه كهيئتها). قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده والاصل عندنا انه إذا كان احد الابوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام (عليه السلام) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار، والحكاية عن قائليه(2).
5737 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): (العبد لايورث، والطليق لايورث))(3).