باب ميراث المكاتب
0 574 روى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة الف درهم، ولا وراث له من يرثه؟ فقال: يرثه من يلى جريرته، قلت: ومن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين)(1).
5741 وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) (ان رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فابطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(2).وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم الله ولكن يجوز ان يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا.
أقول: ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
(3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. (م ت)