ورثها)(1).
6735 وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه الفيمن ادعى عبد انسان وزعم انه ابنه(2) انه يعتق من مال الذى ادعاه(3) فان توفي المدعى وقسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه).وقال الفيض في الوافي: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع.
(2) أى قال المدعى: ان ذلك العبد ابنى، وهو كالتفسير لقوله (عليه السلام) " ادعى عبد انسان ".(مراد)(*)