من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 339 من 552

[صفحة 339]

النصارى(1) ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين)

باب ميراث المماليك

5731 روى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورث)(2).
5732 وروي حنان بن سدير، عن ابن ابى يعفور، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (مات مولى لعلى (عليه السلام) فقال: انظروهل تجدون له وارثا؟ فقيل له: ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتريهما من مال الميت، ثم دفع اليهما بقية الميراث).
5733 وروى محمد بن ابى عمير، عن جميل قال: (سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال: يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى).
5734 وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالدقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): (كان على (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم
____________
(1) أى ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم، وقيل: يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ، وحمل قوله " أسلم ثم رجع " على ارادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.
(2) " يورث " على صيغة المجهول من التوريث على قياس " تشترى، وتعتق " ولعله (عليه السلام) غير الاسلوب للتسجيل. (مراد) (*)
التالي صفحة 339 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...