اليها ولاميراث لك).
5696 وروى منصور بن حازم، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان على (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل).يعنى اخوة لام او لاب، وام، فاما الاخوة للاب فلايرثونه، والاخوة للاب والام انما يرثونه من جهة الام لا من جهة الاب، فهم والاخوة للام في الميراث سواء.
5697 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن الحلبى قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهى حبلى قد استبان حملها وانكرما في بطنها، فلما وضعت ادعاه واقربه، وزعم انه منه، فقال ابوعبد الله (عليه السلام): يرد اليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى)(1).باب ميراث من اسلم او اعتق على الميراث
5700 روى محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن