ابى عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يسلم على الميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وان كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته)(1).
____________باب ميراث الخنثى
5701 روى الحسن بن موسى الخشاب(2)، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة)(3).والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاسلام.
(4) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والانثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الاسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.(*)