وتصديق ذلك:
5693 ماوراه الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، والباقى لامام المسلمين).وفي المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق (عليه السلام)، وروى أبوعبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لانه عاقلته، ومثله روى زرارة عنه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم صبة الام، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الامام (ع) لا حال الغيبة - انتهى، أقول: ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع، وقد يجمع بأن مايدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الامام (عليه السلام).
(2) هو منبه بن عبدالله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق اليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق، وأما عمرو بن خالد أبوخالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة.وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
(*)