من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 323 من 552

[صفحة 323]

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث(1)، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة(2).

5691 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه، فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، واما الولد فانى ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله(3)، وان دعاه احد ولد الزنا جلد الحد).
5692 وروى موسى بن بكر(4)، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله)(5).

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقى لامام المسلمين

____________
(1) أى بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب اليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الاب وهذا لا يرثه الجد وهو أبوأبيه. (مراد)
(2) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار
(3) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي " فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم " وقال المحقق - (رحمه الله) -: هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الاب وهو متروك.
(4) طريق المؤلف اليه غير مذكو ر في المشيخة وهو واقفي لم يوثق، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه
(5) في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الاب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته، وروى أبوبصير عن الصادق (عليه السلام) أنه " لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه " وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الاب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله.

وبه روايات والاقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) - انتهى، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689.

(*)

التالي صفحة 323 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...