ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث(1)، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة(2).
5691 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه، فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، واما الولد فانى ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله(3)، وان دعاه احد ولد الزنا جلد الحد).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقى لامام المسلمين
____________وبه روايات والاقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) - انتهى، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689.
(*)